عبد الرزاق الصنعاني
121
المصنف
معمر : فسألت عنه الزهري فقال : لا بأس به أيهما شاء فيذبحها ( 1 ) ، سمعته ( 2 ) يهل لغير الله فلا تأكله ، إهلاله أن يقول : باسم المسيح . ذبيحة المجوسي ( 10191 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل قال : أخبرني موسى بن أبي عائشة قال : سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح ، قال : لا تأكله ( 3 ) . ( 10192 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها ( 4 ) . ( 10193 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله . ( 10194 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تؤكل ذبيحة المجوسي ( 5 ) .
--> ( 1 ) أو " ليذبحها " غير واضح في " ص " . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " فإن سمعته " . ( 3 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " أيذكر اسم الله إذا ذبح فلا تأكله " . ( 4 ) تقدم نحوه في 4 : 479 . ( 5 ) أخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري أطول مما هنا ، وقال : هذا مرسل وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده 9 : 285 .